شمس الدين محمد الحلي

384

معالم الدين في فقه آل ياسين

بشروط ستأتي ، ولا بدّ فيه من إيجاب مثل « سلفت » و « أسلمت » و « بعت » و « ملّكت » ومن قبول مثل « قبلت » و « رضيت » . ولا ينعقد البيع بلفظ السلم كقوله : أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار ، ولا الهبة بلفظ البيع كقوله : بعتك هذا بلا ثمن ، فإن قبضه ضمنه . ويجوز إسلاف الأثمان في الأعواض ، وإسلاف الأعواض في الأثمان ، وفي الأعواض إن اختلفا ، ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان وإن اختلفا . ويجوز اشتراط الرهن والضمين ، وكلّ سائغ مقدور وأصواف نعجات معيّنة . المبحث الثاني : في المحلّ وهو كلّ ما ينضبط « 1 » وصفه كأنواع الحيوان ، والفواكه ، والحبوب ، والثياب ، والطيب ، واللبن ، والسّمن ، والشحم ، والبيض ، والجوز ، واللوز ، والخضر ، وما تنبت الأرض ، والرصاص ، والنحاس ، والحديد ، والصفر ، والذهب ، والفضّة ، والزئبق ، والكحل ، والكبريت ، والطين الأرمني ، وعيدان النبل قبل عمله ، والأشربة والأدوية البسيطة والمركّبة إذا علمت بسائطها ، وكذا المختلطة كالعتابيّ « 2 » إذا قصدت أجزاؤها ، ولو لم يقصد الخليط جاز مطلقا ، كالجبن وفيه الإنفحة ، والخلّ وفيه الماء . وكلّ ما لا يمكن ضبطه أو يعزّ « 3 » وجوده لا يصحّ السلم فيه ، كالجلود ،

--> ( 1 ) . في « أ » : يضبط . ( 2 ) . في جامع المقاصد : 4 / 215 : هو قماش معروف منسوب إلى « عين تاب » بلد بالشام أدغمت النون في التّاء . ( 3 ) . في « ب » و « ج » : « أو يفرق » ولعلّه مصحّف .